الباب الثامن:

الملزمون بالضريبة وموجباتهم

 

المادة 31:          الملزمون بالضريبة

1.     داخل الاراضي اللبنانية:

تتوجب الضريبة على الخاضع لها وفقا لأحكام هذا القانون وعلى خلفائه القانونيين شرط ان تكون عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات التي يقوم بها خاضعة بدورها للضريبة.

اما اذا كان الخاضع للضريبة غير مقيم في لبنان، فتتوجب الضريبة على ممثله القانوني وفقا لاحكام المادة 38 من هذا القانون، واذا لم يعين ممثلا قانونيا فتتوجب على الشخص المتعاقد معه تطبيقا للبند الرابع من المادة 44 من هذا القانون.

 

2.     عند الإستيراد:

تتوجب الضريبة على المستورد أو على الشخص المعتبر بحكمه.

 

المادة 32:          نطاق تطبيق الموجبات

          تطبق الموجبات المنصوص عليها في هذا الباب على:

أ- الخاضع للضريبة وفقا لاحكام المادة 3 من هذا القانون،

ب- الاشخاص الذين يقومون بعمليات معفاة من الضريبة وتتيح لهم هذه العمليات حق الحسم وفقا للبند 2 من الفقرة الثالثة من المادة 26 من هذا القانون.

 

المادة 33:          موجبات التصريح

على كل خاضع للضريبة أن يقدم:

1. طلب تسجيل لدى ادارة الضريبة على القيمة المضافة: في مهلة شهرين ابتداء من آخر يوم من الشهر الذي توفرت خلاله شروط الخضوع للضريبة.

2. طلب الغاء التسجيل: في مهلة شهرين من تاريخ انتهاء السنة الميلادية التي انتفت شروط الخضوع للضريبة خلالها.

3.     تصريح دوري: في مهلة عشرين يوما من انتهاء فترة احتساب الضريبة كما هي محددة في المادة 22 من هذا القانون.

تقدم الطلبات والتصاريح الى الوحدة الضريبية المختصة وعلى نماذج موضوعة لهذه الغاية.

 

المادة 34:           الموجبات المحاسبية

تحدد بقرار من وزير المالية السجلات والمستندات المحاسبية الضرورية التي يلزم الخاضع للضريبة بمسكها والتي تسمح بتطبيق الضريبة وبمراقبتها.

 

المادة 35:          حفظ الدفاتر والفواتير والمستندات المحاسبية

على الأشخاص الملزمين بمسك وابراز وتسليم الدفاتر، وتنظيم الفواتير وغيرها من المستندات المحاسبية عملا باحكام هذا القانون أو تطبيقا له، أن يتولوا حفظها لمدة اربع سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء السنة الميلادية التي نشأت خلالها الضريبة.

 

 

المادة 36:          اصدار الفواتير

يتوجب على كلّ خاضع للضريبة ان يصدر فاتورة او أي مستند يقوم مقامها وذلك عند تسليمه الأموال أو تقديمه الخدمات لاي شخص آخر.

يجب أن تتضمن الفاتورة على الاقل ما يلي :

-        اسم وعنوان ورقم تسجيل مورّد الأموال أو مقدّم الخدمات لدى وزارة المالية.

-        اسم وعنوان الشخص الصادرة الفاتورة لمصلحته.

-        موضوع تسليم المال او تقديم الخدمة.

-        رقم الفاتورة التسلسلي وتاريخها.

-   المبلغ المتوجب عن تسليم الاموال أو تقديم الخدمات.

-   مبلغ الضريبة المتوجب مع معدل الضريبة الذي جرى تطبيقه.

 

المادة 37:          تأدية الضريبة

تؤدى الضريبة دفعة واحدة ضمن مهلة تقديم التصريح الدوري اي خلال عشرين يوما من انتهاء كل فترة احتساب للضريبة، وذلك عن العمليات الخاضعة للضريبة التي تحققت خلال الفترة المذكورة.

وفي حال فرض مبالغ اضافية او تكميلية تؤدى الضريبة بموجب اشعار خاص بها خلال شهر من تاريخ ابلاغ توجب هذه المبالغ للمكلفين بها.

تسدد الضريبة لدى اي من المصارف الخاصة المقبولة او فروعها العاملة في لبنان وذلك وفقا للاصول والاجراءات التي يحددها وزير المالية.

 

المادة 38:          الاشخاص غير المقيمين

عندما لا يكون للخاضع للضريبة محل اقامة حقيقي او مختار في لبنان، يتوجب عليه قبل ممارسة أية عملية في لبنان أنّ يعين وكيلا له مقيما في لبنان وذلك بموافقة من الوحدات المالية المختصّة ووفقا لشروط واجراءات تحدد بقرار من وزير المالية.

يكون هذا الوكيل مسؤولا بالتكافل والتضامن مع موكله عن تأدية الضريبة والغرامات الناتجة عن العمليات الخاضعة لها ويقوم مقامه بجميع الموجبات المفروضة عليه وفقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.

 

المادة 39:          الموجبات المفروضة عند الاستيراد

تطبق على التصريح عن الضريبة عند الاستيراد ذات النماذج والاصول المنصوص عليها في التشريع الجمركي.

تؤدى الضريبة عند وضع السلع في الاستهلاك المحلي، وفقا للاجراءات المنصوص عليها في التشريع الجمركي.

يعلق استيفاء الضريبة، بالتلازم مع تعليق الرسوم الجمركية في جميع الاوضاع الجمركية المعلقة للرسوم، وفقا للاجراءات المنصوص عليها في التشريع الجمركي.

  

BACK to main page