الباب الخامس:

أسس فرض الضريبة

 

المادة 23:          اساس فرض الضريبة داخل الاراضي اللبنانية

1.     يعتمد كأساس لفرض الضريبة البدل الذي حصل او سوف يحصل عليه مورّد الأموال أو مقدّم الخدمات مقابل تسليم هذه الأموال وتقديم هذه الخدمات.

2.     فيما يتعلق بالعمليات المشار إليها في المادة السابعة من هذا القانون والمختصة بتسليم أموال للذات، يعتمد كاساس لفرض الضريبة ثمن شراء الأموال أو أموال مماثلة وعند تعذر معرفة الثمن، يعتمد ثمن الكلفة بتاريخ اجراء هذه العمليات.

3.     فيما يختص بالعمليات المشار إليها في المادة العاشرة من هذا القانون والمتعلقة بتقديم خدمات للذات، تعتمد كاساس لفرض الضريبة مجموع النفقات التي تحملها الخاضع للضريبة من أجل تقديم هذه الخدمات.

4.     في الحالات التي يتعذر فيها تحديد البدل المقابل، تفرض الضريبة على أساس القيمة المتعارف عليها للعملية المنفذة. تعني القيمة المتعارف عليها الثمن المتوجب على الأراضي اللبنانية لقاء عملية مشابهة حاصلة بتاريخ تنفيذ العملية موضوع الضريبة بين بائع  وشار مستقلين عن بعضهما بعضا وضمن شروط تنافسية كاملة.

5.     تدخل في أساس فرض الضريبة، الرسوم والضرائب، باستثناء الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك جميع النفقات الملحقة كنفقات الوساطة والتوضيب والنقل والتأمين وما اليها.

المادة 24:          اساس فرض الضريبة عند الاستيراد  

عند الاستيراد، تعتمد كأساس لفرض الضريبة القيمة ذاتها المعتمدة لتصفية الرسوم الجمركية المتوجبة مضافا اليها جميع الرسوم المتوجبة أصولا معها، وذلك باستثناء الضريبة على القيمة المضافة.

 

 

  

BACK to main page