الباب الرابع:

تاريخ استحقاق الضريبة واحتسابها

 

المادة 21:          تاريخ استحقاق الضريبة

تستحق الضريبة بتاريخ تسليم المال أو تقديم الخدمة.

أما إذا كان الثمن قد جرى تدوينه في فواتير أو جرى قبضه، كلّيا أو جزئيا، قبل تاريخ تسليم المال او تقديم الخدمة، تستحق الضريبة، تبعا للحالات، بتاريخ تسليم الفاتورة او تاريخ القبض، وذلك على أساس قيمة هذه الفاتورة أو المبلغ المقبوض.

فيما يتعلق بالسلع المستوردة، تستحق الضريبة عند توجب الرسم الجمركي وفقا للتشريعات المعمول بها.

المادة 22:          فترة احتساب الضريبة

          تحتسب الضريبة في نهاية كل شهر من اشهر السنة الميلادية.

          الا ان يجوز لوزير المالية بقرار يصدر عنه، ولاسباب تقتضيها مرحلة البدء باعتماد هذه الضريبة، تعديل هذه الفترة بحيث تحتسب الضريبة على اساس الفصل.

BACK to main page