الباب الثالث:

الاعفاء من الضريبة

 

القسم الاول:

الاعفاء داخل الاراضي اللبنانية

- المادة 15:          الانشطة المعفاة من الضريبة        

تعفى من الضريبة تقديم الخدمات وتسليم الاموال التابعة لها المتعلقة بالانشطة التالية عندما تتم داخل الأراضي اللبنانية:

1.     الخدمات الطبية وشبه الطبية ونفقات الاستشفاء

2.     التعليم

3.     التأمين

4.     النشاطات المصرفية والمالية

5.     نشاطات الهيئات التي لا تتوخى الربح تحقيقا للغايات التي أنشئت لأجلها، باستثناء تلك الانشطة المتكررة التي يشكل اعفاءها منافسة غير متكافئة للمؤسسات الخاضعة للضريبة

6.     النقل الجماعي للأشخاص، بما فيها سيارات الأجرة المشتركة

7.     تسليم الذهب إلى البنك المركزي

8.     المراهنات، اليانصيب وسائر ألعاب الحظ

9.     عمليات بيع عقارات مبنية

10. عمليات تأجير عقارات مبنية للسكن

11. اعمال المزارعين بالنسبة لتسليم محاصيلهم الزراعية

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير المالية.

- المادة 16:          المواد المعفاة من الضريبة        

يعفى من الضريبة تسليم المواد التالية:

أ- المواشي والمواد الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية

ب- الخبز، الطحين، اللحوم والاسماك، الحليب والالبان ومشتقاتهما، الأرز، البرغل، السكر، الملح، والمعكرونة على اختلاف أنواعها

ج- الكتب، المجلات، الصحف، الادوية والغاز للاستهلاك المنزلي (“butane”)

د- البذور، الأسمدة والعلف

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير المالية.

القسم الثاني:

الإعفاء عند الاستيراد

- المادة 17:          الاعفاء عند الاستيراد   

          يعفى من الضريبة:

1. استيراد الأموال التي يكون تسليمها داخل الاراضي اللبنانية معفى من الضريبة، وفقا لاحكام المواد 15 و16 من هذا القانون.

2. العمليات الواردة في التشريع الجمركي والمتعلقة بالإعفاءات الخاصة برئاسة الجمهورية وبمنظمة الأمم المتحدة والإعفاءات السياسية القنصلية والامتيازات العسكرية والهبات الواردة لإدارات الدولة والمؤسسات العامّة.

3. الامتعة الشخصية والادوات المنزلية والعينات التي لا قيمة تجارية لها بحسب المعايير المعتمدة في التشريع الجمركي.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير المالية.

القسم الثالث:

اعفاء التصدير والاعمال المشابهة والنقل الدولي

وبعض اعمال الوسطاء

- المادة 18:          اعفاء التصدير والأعمال المشابهة

تعفى من الضريبة الأعمال التالية:

1.     تسليم اموال مرسلة او منقولة الى خارج الأراضي اللبنانية.

2.     تسليم السلع في المناطق الحرّة وذلك ضمن القيود والشروط التي يحددها التشريع الجمركي.

3.     تصدير الذهب إلى المصارف المركزية.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير المالية.

 

المادة 19:          الإعفاءات المتعلقة بالنقل الدولي

يعفى من الضريبة:

1.     تسليم، او تحويل، او تصليح، او صيانة، اواستئجار، او تأجير:

أ‌-       السفن البحرية المخصصة للملاحة في عرض البحر والتي تؤمّن حركة نقل لقاء أجر، وسفن الإنقاذ والمساعدة بحرا، أو تلك المخصصة للصيد البحري،

ب‌-  وسائل النقل الجوي التي تستعملها شركات الملاحة الجوية التي تقوم بشكل أساسي بحركة نقل دولي لقاء أجر.

2.     تقديم الخدمات المؤدّاة للحاجات المباشرة للسفن البحرية ولوسائل النقل الجوي وحمولاتها العاملة لقاء اجر.

3.     النقل الدولي للأشخاص والبضائع.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير المالية.

 

المادة 20:          إعفاء بعض اعمال الوسطاء

تعفى من الضريبة الخدمات التي يقدمها الوسطاء الذين يتصرفون باسم ولحساب الغير، عندما تتناول هذه الخدمات عمليات معفاة من الضريبة وفقا لاحكام المادتين 18 و19 من هذا القانون، او عمليات حاصلة خارج الاراضي اللبنانية، باستثناء الخدمات التي تقدمها وكالات السفر.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية.

 

  

BACK to main page