الباب الثاني:

 نطاق تطبيق الضريبة

 

المادة 2:          العمليات الخاضعة للضريبة

تخضع للضريبة:

1- العمليات التالية التي تتم داخل الاراضي اللبنانية من قبل شخص خاضع للضريبة:

-           تسليم الاموال وتقديم الخدمات لقاء عوض،

-           تسليم الاموال وتقديم الخدمات للذات.

2- عمليات الاستيراد، الذي يقوم بها أي شخص طبيعي أو معنوي، اكان خاضعا لهذه الضريبة او غير خاضع لها.

 

المادة 3:          الاشخاص الخاضعون للضريبة

يخضع للضريبة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم من خلال ممارسته نشاطا اقتصاديا مستقلا بتسليم اموال وتقديم خدمات وفقا لما ينص عليه هذا القانون، وذلك اعتبارا من نهاية اي فصل اذا تبين له بان مجموع رقم اعماله عن هذا الفصل وعن الفصول الثلاثة المتتالية السابقة قد تجاوز خمسة مائة مليون ليرة لبنانية.

ويستطيع الخضوع للضريبة اختياريا، اعتبارا من نهاية أي فصل، كل شخص تتوفر فيه شروط الخضوع لهذه الضريبة وفقا لهذا القانون وانما لم يتجاوز رقم اعماله عن هذا الفصل والفصول الثلاثة المتتالية السابقة مبلغ خمسة مئة مليون ليرة لبنانية بل قد تجاوز مبلغ /250 / مليون ليرة.

من اجل المحافظة على حيادية المنافسة في السوق، يمكن لوزير المالية بموجب قرار يصدر عنه تعديل رقم الاعمال المحدد اعلاه الى ما دون /250/ مليون ل ل بالنسبة للذين يودون الخضوع اختياريا لهذه الضريبة.

يتألف رقم الأعمال المعتمد لتحديد الخضوع للضريبة، من مجمل المبالغ التالية:

-         قيمة العمليات الخاضعة للضريبة باستثناء الضريبة على القيمة المضافة،

-         قيمة العمليات المعفاة من الضريبة المنصوص عليها في المواد 18، 19 و20 من هذا القانون، والتي تتيح حقّ الحسم عملا بأحكام البند 2 من المادة 26 من هذا القانون.

ولا يدخل في احتساب هذا الرقم:

-         قيمة التفرغ عن أصول المؤسسة الثابتة،

-         قيمة العمليات المعفاة من الضريبة المنصوص عنها في المادتين 15 و16 من هذا القانون.

 

المادة 4:          الاشخاص والاعمال الخارجة عن نطاق الضريبة

لا تخضع للضريبة العمليات التي تتناول أراض غير مبنية، ايا كان الشخص الذي يقوم بها.

كما لا يخضع للضريبة الدولة والبلديات، وبشكل عام، أشخاص القانون العام في ما يتعلّق بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم سلطة عامة.

 

المادة 5:          تسليم الأموال

يعتبر تسليما للاموال بمقتضى هذا القانون، نقل الحقّ الذي يخول صاحبه التصرف بمال مادي كمالك ولا سيما عقد البيع او المقايضة الذي يقع على السلع والمنتجات.

يقصد بالمال الشيء المادي الذي يصح امتلاكه ("bien corporel")، اكان منقولا او غير منقول.

 

المادة 6:          الاموال المعتبرة بحكم المال المادي

يعد بحكم المال المادي:

1. التيار الكهربائي، الغاز، الحرارة، التبريد

2. الحقوق العينية التالية، المنصوص عليها في القرار رقم 3339 تاريخ 12/11/.193:

-           الانتفاع

-           الإجارة الطويلة

-           التصرّف

-           الخيار الناتج عن وعد بالبيع

-           الاجارتين.

 

المادة 7:          تسليم الاموال للذات

يتم تسليم الاموال للذات في الحالات التالية:

1.     عندما يقتطع الخاضع للضريبة من مؤسسته مالا قد سبق وأتاح له حق الحسم الجزئي او الشامل:

أ- ليخصصه لحاجاته الخاصة أو لحاجات مستخدميه وبصورة عامة لغايات خارجة عن غايات مؤسسته، أو

ب- لينقله دون عوض،او

ج- ليخصصه لاجل القيام بعمليات لا تتيح له حق الحسم الشامل.

2.     عندما يخصص الخاضع للضريبة لغايات استثمارية، اموالا بناها او اكتسبها او صنّعها أو استوردها في الاساس لغايات غير استثمارية، وذلك شرط ان تكون هذه الاموال أو العناصر التي تتكون منها قد سبق وأتاحت له حق الحسم، الجزئي او الشامل.

3.     عندما يحتفظ الخاضع للضريبة أو أحد خلفائه ا

المادة 8:          التفرغ عن بعض او جميع اصول مؤسسة ما

لا تتوجب الضريبة على التفرغ عن بعض او جميع اصول مؤسسة ما، بعوض او بدون عوض، شرط ان يكون المتفرغ والمتفرغ له خاضعان للضريبة.

 

المادة 9:          تقديم الخدمات

تقديم الخدمات هي العمليات التي لا تشكل تسليما للاموال بمقتضى المواد 5 الى 7 من هذا القانون، وتشمل بصورة عامة:

أ- العمليات التي تتناول أموالا منقولة غير مادية،

ب- التعهد بالامتناع عن القيام بعمل معين او السماح به.

 

المادة 10:          تقديم الخدمات للذات

يتم تقديم الخدمات للذات في الحالات التالية:

1.     عندما يستعمل الخاضع للضريبة لحاجاته الخاصة أو لحاجات مستخدميه، أو بشكل عام، لغايات خارجة عن غايات مؤسسته، مالا مخصّصا لمؤسّسته قد اتاح له حق الحسم الجزئي او الشامل.

2.     عندما يقدم الخاضع للضريبة خدمات من دون عوض لحاجاته الخاصة أو لحاجات مستخدميه أو بشكل عام، لغايات خارجة عن غايات مؤسسته.

3.     عندما يقدم الخاضع للضريبة خدمات لحاجات نشاطه الاقتصادي، لو قدمت من قبل خاضع آخر للضريبة لما كانت الضريبة المتوجبة عنها قابلة للحسم الشامل.

 

المادة 11:          الوسيط

          اذا تصرف الوسيط باسمه الشخصي وانما لحساب موكله، تنشأ عمليتي تسليم اموال او تقديم خدمات بين الوسيط وموكله من جهة، وبين الوسيط والشخص الثالث من جهة اخرى.

          اما اذا تصرف الوسيط باسم موكله ولحسابه، فتنشأ عملية تسليم اموال او تقديم خدمات واحدة بين الموكل والشخص الثالث.

 

المادة 12:          مكان تسليم الأموال

يعتبر تسليم المال واقعا في المكان الذي يوجد فيه المال عند نقل حق التصرف به وفقا لاحكام المادة 5 من هذا القانون.

واذا كان المال سيرسل الى الشاري، يعتبر تسليم هذا المال واقعا في المكان الذي يوجد فيه قبل البدء بارساله.

 

المادة 13:          مكان تقديم الخدمات

يعتبر تقديم الخدمات حاصلا في لبنان إذا استعملت الخدمة داخل الأراضي اللبنانية.

وتعتبر الخدمة مستعملة في لبنان، وحتى ثبوت العكس، بمجرّد إقامة أحد فريقي العقد في لبنان، وذلك مع مراعاة الأحكام الآتية:

أ-  إن مكان تقديم الخدمات المتعلّقة بعقار هو مكان وجود هذا العقار.

ب- إن مكان تقديم الخدمات المتعلّقة بأعمال تتناول أموالا مادية منقولة هو مكان تنفيذ هذه الخدمات.

ج- تعتبر خدمات النقل حاصلة في لبنان، بنسبة المسافة التي تقطعها آلية النقل داخل الاراضي اللبنانية.

 

المادة 14:          حصول الاستيراد

يعتبر الاستيراد حاصلا عند طرح السلع في وضع الاستهلاك المحلي وفقا لما يحدده التشريع الجمركي.

  

BACK to main page