الباب السابع عشر:

احكام تنفيذية

 

المادة 56:          حالات خاصة لاسترجاع الضريبة

1. يحدد بقرارات تصدر عن وزير المالية شروط واصول واجراءات تطبيق حالات استرجاع الضريبة الآتية وتاريخ بدء العمل بها:

أ- الضريبة المدفوعة على مشتريات أي شخص غير مقيم في لبنان عند نقلها من ضمن أمتعته الشخصية الى خارج البلاد لأجل استعمالها لأغراضه الخاصة،

ب- الضريبة التي أصابت الأموال والخدمات المقدمة في لبنان الى شركات ورجال اعمال غير مقيمين في لبنان ولا يقومون باعمال خاضعة للضريبة على الاراضي اللبنانية،

ج- جزء او كامل الضريبة التي أصابت بعض الأموال التي اكتسبت للقيام بالأعمال المعفاة من هذه الضريبة وفقا لاحكام المادة 15 من هذا القانون، وذلك لاعتبارات اجتماعية،

د- جزء او كامل الضريبة المدفوعة من قبل الهيئات الديبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية وموظفيها وفقا للاتفاقيات الدولية.

2. ومن اجل تشجيع الاستثمارات في لبنان، يمكن لوزير المالية ان يحدد، بموجب قرار يصدر عنه، شروط واصول واجراءات حسم جزء او كامل الضريبة التي اصابت الاموال الاستثمارية المكتسبة للقيام باعمال خاضعة للضريبة من قبل اشخاص غير خاضعين لها وفقا لاحكام المادة 3 من هذا القانون. يتم الحسم من اصل الضريبة المتوجبة على ارباح تلك الاشخاص ان وجدت (ضريبة الباب الاول).

المادة 57:          حالات خاصة مختلفة

          يحدد بقرارات تصدر عن وزير المالية شروط واصول واجراءات تطبيق الحالات الخاصة التالية وتاريخ بدء العمل بها:

أ- وضع نظام للمحاسبة وتنظيم الفواتير واستحقاق الضريبة للخاضعين لها الذين يقومون بعمليات لقاء اموال نقدية،

ب- طريقة احتساب رقم الاعمال بالنسبة للاشخاص الذين يديرون بذات الوقت أعمالا ومؤسسات مختلفة،

ج- طريقة احتساب اساس فرض الضريبة بالنسبة لتسليم الاموال المستعملة.

 

المادة 58:          دقائق تطبيق القانون

تحدد دقائق تطبيق هذا القانون، فيما يتعلق بالمواد التي لم ينص فيها على المرجع المختص لتحديد دقائق تطبيقها، بقرارات تصدر عن وزير المالية.

 

المادة 58:      نفاذ القانون

يعمل بهذا القانون اعتبارا من 1/1/2002، وبالبند الاول من المادة 33 منه المتعلقة بالتسجيل اعتبارا من 1/10/2001.

  

BACK to main page