الباب السادس عشر:

أحكام مختلفة

 

المادة 51:          رسم الطابع المالي

          تعفى من رسم الطابع المالي التصاريح والاعتراضات والبيانات وسوى ذلك من الاوراق والمستندات التي تتعلق بهذه الضريبة.

المادة 52:          المبالغ الهالكة

          تعتبر هالكة المبالغ المتوجبة على الخاضعين للضريبة، بما فيها الغرامات المترتبة عليها، التي لا تتجاوز قيمتها خمسة الاف ليرة لبنانية وتعفى الوحدات المالية المختصة من اصدار اوامر قبض بهذه المبالغ ومن تحصيلها.

المادة 53:          الضرائب غير المباشرة الملغاة

لا يخضع لرسم (5%) المفروض على بدلات الطعام والشراب والاقامة، ولا للضريبة على الملاهي، الاشخاص الطبيعيون والمعنويون الخاضعون الزاميا او اختياريا للضريبة على القيمة المضافة.

يلغى الرسم المفروض على ورق اللعب، وذلك ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القانون.

          تلغى ايضا الرسوم البلدية المفروضة بموجب المواد 96، 97 و98 من القانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 على استهلاك الماء والكهرباء والاتصالات السلكية والاسلكية، وذلك ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القانون.

 

المادة 54:          ادارة الضريبة على القيمة المضافة

تتولى ادارة الضريبة، ومراقبتها، وجبايتها، وتحصيلها مصلحة في وزارة المالية - مديرية المالية العامة - مديرية الواردات – يحدد ملاكها ومهامها وشروط تعيين الموظفين فيها مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير المالية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وتحقيق تجريه ادارة الابحاث والتوجيه.

            ويمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، تحديد شروط واصول التعاقد مع شركة واحدة او اكثر من القطاع الخاص، من اجل ادارة حالة استرجاع الضريبة المدفوعة على مشتريات الاشخاص غير المقيمين في لبنان عند نقلها من ضمن امتعتهم الشخصية الى خارج البلاد، المنصوص عليها في الفقرة الاولى (أ) من المادة 56 من هذا القانون.

المادة 55:          احكام انتقالية

          خلافا لاحكام المادة 21 من هذا القانون، تخضع للضريبة عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات التي تتم بعد تاريخ العمل به، وعلى استيراد السلع التي وضعت قيد الاستهلاك بعد هذا التاريخ.

          خلافا لاحكام البند الاول من المادة 33 من هذا القانون، على كل شخص تتوفر فيه شروط الخضوع للضريبة وفقا لاحكام هذا القانون، وكان رقم اعماله لعام 2000 يفوق الخمسة مئة مليون ل.ل، ان يبادر الى تقديم طلب تسجيل في مهلة تبتدئ في 1/10/2001 ولغاية 31/12/2001، تحت طائلة فرض غرامة قدرها مليونا ليرة لبنانية. 

          يستطيع وزير المالية بموجب قرار يصدر عنه، أن يتخذ التدابير الانتقالية الأخرى الضرورية لتطبيق احكام هذا القانون على العقود التي لا تزال قيد التنفيذ بتاريخ العمل به.

  

BACK to main page