الباب الرابع عشر:

الإعتراضات

 

المادة 48:          إجراءات الإعتراضات داخل الاراضي اللبنانية

1- الإعتراض :

يحق للخاضع للضريبة أن يعترض على المبالغ المفروضة عليه او المرفوض استرجاعها او استردادها وفقا لاحكام المادة 47 من هذا القانون بتقديم استدعاء خطِي للوحدة الضريبية المختصة في مهلة شهر من تاريخ تبليغه قرار الادارة او من تاريخ تسديده الضريبة.

يجب أن يكون الإعتراض معللاً تحت طائلة ردِه.

على الوحدة الضريبية المختصة أن تبت في الإعتراض خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ استلامها الإستدعاء. في حال مرور المهلة المذكورة دون أن يصدر عن الإدارة أي قرار يعتبر عندها سكوت الادارة بمثابة قرار ضمني بقبول الإعتراض.

على الوحدة المذكورة ابلاغ المعترض نتيجة درس الاعتراض خلال مهلة 15 يوما التي تلي تاريخ اتخاذ القرار وذلك ضمن الفترة المحددة اعلاه.

 

2- لجنة الاعتراضات:

يجوز الطعن بقرارات الإدارة القاضية برد الاعتراض كليا أو جزئيا أمام لجنة الإعتراضات ويجب أن يقدم الطعن خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغ قرار الإدارة .

تشكل في الوحدة الضريبية المركزية وفي الوحدات الاقليمية التابعة لها عند الحاجة، وبموجب مرسوم، لجنة بدائية أو أكثر لدرس الإعتراضات على الضريبة والفصل فيها قوامها:

- قاض يعين بناء على اقتراح وزير العدل                                                  رئيساً

- موظف من وزارة المالية يتنمي إلى الفئة الثالثة يختاره وزير المالية                       عضوا

- مندوب عن غرفة التجارة والصناعة يعين بناء على اقتراح رئيس الغرفة المذكورة          عضواً

- موظف من وزارة المالية ينتمي إلى الفئة الثالثة يختاره وزير المالية         مقرراً

تتخذ هذه اللجنة قراراتها بالاكثرية ولايجوز للمقرر الاشتراك في التصويت.

على اللجنة أن تفصل في الإعتراض خلال مهلة ستة أشهر تلي تسجيله لديها وعلى المقرر ابلاغ قرار اللجنة الى الوحدة الضريبية المختصة والى الخاضع للضريبة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

3- الاستئناف أمام مجلس شورى الدولة:

يحق لكل من الوحدة الضريبية المختصة والخاضع للضريبة استئناف قرارات لجنة الإعتراضات مباشرة أمام مجلس شورى الدولة خلال مهلة 30 يوما اعتبارا من تاريخ تبليغ قرار اللجنة.

تتبع أمام مجلس شورى الدولة أصول المحاكمات الموجزة.

يتوقف قبول الإستئناف الذي يقدمه الخاضع للضريبة على إيداع تأمين يوازي خمسة عشر بالمئة (15 %) من مقدار الضريبة المعترض عليها. وكل طلب استئناف غير مرفق بإيصال يثبت دفع التأمين يرد شكلاً.

يسترجع الخاضع للضريبة التأمين في حال صدور قرار مجلس شورى الدولة كليا لصالحه. وفي حال كان القرار المذكور كليا في صالح الخزينة يصبح التأمين المذكور حقاً للخزينة. أما إذا جاء القرار جزئياً لمصلحة الخاضع للضريبة فيكون التأمين الجائز ردّه  بنسبة الضريبة التي قضى الحكم بعدم توجبها عليه.

 

المادة 49:          اجراءات الاعتراضات عند الاستيراد

          تطبق على الاعتراضات على الضريبة عند الاستيراد الاصول المتبعة في التشريع الجمركي.

 

 

BACK to main page