الباب الثاني عشر:

المخالفات والغرامات

المادة 46:          المخالفات والغرامات 

          1- تأخير او عدم تقديم طلب التسجيل او الغاء التسجيل:

تفرض على المخالف لاحكام الفقرتين الاولى والثانية من المادة 33 من هذا القانون غرامة مقدارها مليونا ليرة لبنانية.

 

          2- التأخير في تقديم التصريح الدوري: 

في حال التأخير في تقديم التصريح المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 33 من هذا القانون تفرض غرامة قدرها عشرة بالمئة (10 %) من مقدار الضريبة المتوجبة عن كل شهر تأخير، ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا على ان لا يتجاوز مقدار الغرامة ضعفي مقدار الضريبة المتوجبة، وان لا تنقص شهريا عن خمسماية الف ليرة لبنانية، وذلك بالاضافة الى غرامة التأخير في دفع الضريبة غير المسددة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 44 من هذا القانون.

 

3- التصريح غير الصحيح:

تفرض على المكلف الذي يقدم تصريحاً غير صحيح لا يعكس حقيقة نشاطه الإقتصادي الفعلي غرامة توازي ضعفي الضريبة غير المصرح عنها .

 

          4- الطلب غير المبرر لاسترداد الضريبة:

تفرض على كل من يتقدم، بقصد الغش، بطلب استرداد ضريبة، غرامة توازي ضعفي مقدار الضريبة المطلوب استردادها بالاضافة الى تطبيق أحكام قانون العقوبات بحقه.

 

          5- المخالفات المتعلقة بالفواتير والمستندات:

كل مبلغ مدون في فاتورة او في مستند مماثل على انه ضريبة يصبح متوجبا تسديده ضمن المهل القانونية وتفرض عليه في حال عدم التسديد غرامة التأخير في الدفع المحددة بموجب احكام هذا القانون ويبدأ سريان هذه الغرامة اعتباراً من تاريخ إصدار الفاتورة أو المستند المذكورين اعلاه.

تفرض غرامة توازي ضعفي الضريبة المتوجبة على كل شخص يمتنع عن إصدار فاتورة أو أي مستند مماثل وفقا للمادة 46 من هذا القانون، عندما يكون ذلك الزاميا، أو يضمّن الفاتورة أو المستند معلومات غير صحيحة تتعلق بإسم او بعنوان الأطراف المعنية بالعملية أو بطبيعة أو بكمية الأموال المسلمة أو بالخدمات المؤداة أو بالثمن وملحقاته .

تفرض غرامة توازي ضعفي الضريبة المتوجبة على كل من يبرز مستند استيراد يتضمن معلومات غير صحيحة ان لجهة طبيعة أو كمية او ثمن البضائع أو لجهة إسم الشخص الخاضع للضريبة.

تفرض غرامة توازي ضعفي الضريبة على كل من يبرز مستند تصدير أموال يتضمن معلومات غير صحيحة إن لجهة كمية تفوق كمية البضائع الفعلية وملحقاتها او لجهة ثمن يتجاوز الثمن الحقيقي أو لجهة ورود تعريف غير صحيح للبضائع .

 

6- مسك، حفظ وابراز السجلات والمستندات:

يعاقب بغرامة تتراوح ما بين خمسة و عشرة ملايين ليرة لبنانية كل من يخالف أحكام هذا القانون أو أحكامه التطبيقية لجهة مسك او تسليم او حفظ أو إبراز السجلات أو الفواتير أو أي مستند محاسبي آخر.

مع مراعاة الأحكام القانونية الأخرى، يعاقب بغرامة تتراوح ما بين خمسة و عشرة ملايين ليرة لبنانية كل من يمنع الموظفين المكلفين بالتحقق من صحة تطبيق أحكام هذا القانون او يعيقهم من دخول الأماكن التي يمارس فيها الخاضع للضريبة عمله او من يجعل قيامهم بالمهام المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون مستحيلا.

 

7- التدخل من قبل شخص ثالث:

يعاقب كل من يتدخل في أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة بغرامة تعادل مقدار الضريبة المذكورة وعلى أن لا تقل هذه الغرامة عن خمسة ملايين ليرة لبنانية.

 

8-عند الاستيراد والتصدير

في عمليات استيراد وتصدير السلع تحقق المخالفات وتضبط وتحصل وتسوى وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الجمركي.

  

BACK to main page