الباب الحادي عشر:

تحصيل الضريبة

المادة 44:          تحصيل الضريبة داخل الاراضي اللبنانية

1. اصول التحصيل:

تطبق فيما يتعلق بتحصيل الضريبة اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12 / 6 / 1959 وتعديلاته التي لا تتعارض احكامها مع احكام هذا القانون.

 

2. غرامة التأخير في تسديد الضريبة:

في حال عدم تسديد الضريبة  ضمن  مهلة تقديم التصريح الدوري، يضاف اليها غرامة قدرها ثلاثة بالمئة (3 %) شهريا من مقدارها. تسري غرامة التأخير في الدفع ابتداء من انتهاء مهلة تأدية الضريبة وتحتسب هذه الغرامة على مجموع الضرائب وغرامات التحقق المتوجبة، ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.

عندما يتبين من جراء عملية الدرس او التكليف المباشر ان تسديد الضريبة قد تم بأقل مما هو متوجب، تفرض حكما من تاريخ انتهاء مهلة تأدية الضريبة غرامة قدرها ثلاثة بالمئة (3%) شهريا من المبلغ غير المسدد من الضريبة المتوجبة قانونا والغرامات الملحقة بها.

 

3. حقّ الامتياز لأموال الخزينة:

تتمتع الخزينة في الضرائب والغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة للدولة بمقتضى هذا القانون بامتياز عامّ  من الدرجة الأولى على جميع اموال الملزمين بتأديتها وبتأمين اجباري قانوني على جميع أموالهم غير المنقولة.

 

4. الأشخاص غير المقيمين:

عند عدم وجود ممثل مسؤول عن الشخص غير المقيم الخاضع للضريبة خلافا لاحكام المادة 38 من هذا القانون، تحصل الضريبة والغرامات المستحقة من الشخص الطبيعي او المعنوي الذي ادى التعاقد معه الى توجب الضريبة.

 

المادة 45:          تحصيل الضريبة عند الاستيراد

          تطبق بالنسبة لتحصيل الضريبة عند الاستيراد الاجراءات والاصول المتبعة في التشريع الجمركي.

 

  

BACK to main page