الباب العاشر:

الرقابة

 

المادة 41:          أصول الرقابة

1- حقّ الاطلاع:

على كلّ شخص سواء اكان خاضعا او غير خاضع للضريبة ان يطلع موظفي الإدارة الضريبية الذين تكون من صلاحياتهم مراقبة تطبيق الضريبة والالتزام بها، على ما يطلبونه من سجلات وفواتير وسائر المستندات التي تسمح لهم بالتحقق من صحة استيفاء الضريبة المتوجبة عليه اوعلى غيره من الاشخاص المتعاملين معه.

مع التقيد بأحكام القانون الصادر بتاريخ 3 أيلول 1956 والمتعلق بالسرية المصرفية، لا يجوز لأي كان، لا سيما الادارات والمؤسسات العامة وجميع الهيئات الخاضعة لرقابة الادارة الضريبية، التذرع بسرّ المهنة للحؤول دون تمكين موظفي الإدارة الضريبية من مراجعة الدفاتر والفواتير وغيرها من المستندات التي تسمح بالتحقق من صحة استيفاء الضريبة المتوجبة على الخاضعين لها.

في حال كانت السجلات والمستندات ممسوكة أو موضوعة أو صادرة أو مستلمة او محفوظة بطريقة إلكترونية، يحق لموظفي الإدارة الضريبية الذين تكون من صلاحياتهم مراقبة تطبيق الضريبة والالتزام بها طلب الاطلاع على المعلومات المسجلة على مستندات إلكترونية والحصول عليها على شكل مستندات رقمية او ورقية يمكن قرائتها وفهمها.

 

2- حقّ الكشف على مراكز العمل:

ما لم يوجد نصّ مخالف يتوجب على كل شخص يمارس نشاطا اقتصاديا أن يسمح لموظفي الإدارة الضريبية الذين تكون من صلاحياتهم مراقبة تطبيق الضريبة والالتزام بها، بالدخول إلى الأماكن التي يمارس فيها أو يفترض أنه يمارس فيها نشاطه.

وتعتبر بمثابة أماكن لممارسة هذا النشاط، المكاتب، المنازل، الفبارك، المصانع، المشاغل، المستودعات وكذلك العقارات المستخدمة كمكاتب او مصانع أو مشاغل أو مستودعات.

 

3- اعطاء المعلومات:

على كل شخص أن يعطي موظفي الإدارة الضريبية الذين تكون من صلاحياتهم مراقبة تطبيق الضريبة والالتزام بها، بناء لطلبهم، الشفاهي أم الخطي جميع المعلومات المطلوبة من أجل التحقق من صحة استيفاء الضريبة المتوجبة عليه وعلى الغير.

المادة 42:      سرّ المهنة

يلزم بسرّ المهنة ويلاحق عند المخالفة سندا لأحكام المادة / 579 / من قانون العقوبات، كل شخص توجب عليه وظيفته أو صلاحياته أو اختصاصه أن يتدخل في طرح الضريبة أو جبايتها أو في درس الاعتراضات المقدمة بشأنها.

لا يمكن التذرع بسر المهنة في الدعاوى التي تمس مصالح الادارة او لدى ممارسة دوائر مراقبة التحقق او الجباية اعمالها الادارية.

المادة 43:          حالات التقدير المباشر للضريبة واصوله

بالاضافة الى الغرامات المنصوص عنها في المادة 46 من هذا القانون، للادارة الضريبية أن تتولى التقدير المباشر للضريبة في الحالات التالية:

1.      اذا لم يقدم الخاضع للضريبة التصريح عن رقم أعماله العائد لاحتساب الضريبة عن فترة معينة ضمن المهل المحددة،

2.      اذا لم يتقيد الخاضع للضريبة بالموجبات المفروضة عليه بموجب القانون أو بموجب الأنظمة المتعلقة بمسك وتسليم وحفظ السجلات والمستندات المحاسبية، مما ادى الى تعذر قيام الادارة الضريبية بمهامها لجهة الاطلاع على هذه السجلات والكشف على مراكز العمل وذلك وفقا لما نصت عليه المواد 34 و35 و41 بفقرتيها الاولى والثانية من هذا القانون،

3.      اذا لم يصدر الخاضع للضريبة فاتورة مطابقة لاحكام المادة 36 من هذا القانون، عندما يكون هذا الأمر إلزاميا، أو في حال اصداره فاتورة تتضمن معلومات غير صحيحة.

يتمّ التقدير المباشر بقيمة الضريبة المتوجبة استنادا الى المبالغ المقدرة للعمليات الحاصلة خلال فترة احتساب الضريبة المعنية.

  

BACK to main page